أحمد بن عبد الرزاق الدويش
70
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج - : أولا : الأذان في وقته المشروع شعار الإسلام ، وإعلان بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها ، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح ، فإذا سمع أذانا أمسك ، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد أن يصبح » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري وإذا كان المقصود من الأذان ما ذكر من إعلان شعيرة الإسلام ، والتعريف بدخول وقت الصلاة والدعوة إليها ، فحيثما أذن المؤذن داخل المسجد أو عند بابه أو على سطحه ، رآه الناس وقت الأذان أو لم يروه فقد أدى المطلوب شرعا ، مع مراعاة أن يكون المؤذن صيتا ليكون ذلك أكمل في الإبلاغ ولو بواسطة المكبر للصوت ، ولا فرق في ذلك بين الأذان لصلاة الجمعة وغيرها . ثانيا : إذا صعد المؤذن إلى سطح المسجد ، أو خرج إلى باب المسجد ليؤذن وقد صلى قبل ذلك تحية المسجد فليس عليه إعادتها ، لأن سطح المسجد وبابه وسائر مرافقه الداخلية تابعة له ، ولكن يسن له أن يصلي ركعتين بين أذانه وإقامته ، للحديث
--> ( 1 ) البخاري 1 / 151 ط استانبول .